الحر العاملي
159
وسائل الشيعة ( آل البيت )
[ 11739 ] 2 - ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، إلا أنه قال : زكاة الحلي أن يعار . [ 11740 ] 3 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن أبي المغرا ، عن أبي بصير - في حديث - أنه قال لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إن لنا جيرانا إذا أعرناهم متاعا كسروه وأفسدوه ، فعلينا جناح أن نمنعهم ؟ فقال : لا ، ليس عليك جناح أن تمنعهم ( 1 ) . أقول : وتقدم ما يدل على نفي الوجوب ( 2 ) ، ويأتي ما ظاهره المنافاة ، ونبين وجهه ( 3 ) . 11 - باب ان من جعل المال حليا أو سبائك فرارا من الزكاة أو اشترى به عقارا فرارا فإن كان بعد الحول وجبت عليه وإن كان قبله لم تجب [ 11741 ] 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمر بن يزيد قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : رجل فربما له من الزكاة فاشترى به أرضا أو دارا ، أعليه فيه شئ ؟ فقال : لا ، ولو جعله حليا أو نقرا فلا شئ عليه ، وما منع نفسه من فضله أكثر مما منع من حق الله الذي يكون فيه .
--> 2 - التهذيب 4 : 8 / 22 ، والاستبصار 2 : 7 / 19 . ( 3 ) الكافي 3 : 499 / 9 ، وأورده بتمامه في الحديث 3 من الباب 7 من أبواب ما تجب فيه الزكاة . ( 1 ) في نسخة : ليس عليكم جناح أن تمنعوهم ( هامش المخطوط ) . ( 2 ) تقدم في الباب 9 من هذه الأبواب . ( 3 ) يأتي في الحديثين 6 و 7 من الباب 11 من هذه الأبواب الباب 11 فيه 7 أحاديث 1 - الفقيه 2 : 17 / 28 .